(٢) انظر في تفصيل أنواع البينات والشهادات في المسائل التي ذكرها المصنف: ابن رشد: المقدمات الممهدات، "كتاب الشهادات"، ج ٢، ص ٢٩٢ - ٢٩٣؛ ابن العربي: أحكام القرآن، ج ١، ص ١٢١ - ١٢٣؛ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ٤، ص ٤٤٠ - ٤٤٣؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام، ج ١، ص ٢٢٥ - ٣١٠. (٣) انظر مثلًا: الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج ٢، ص ٢٨٤ - ٢٨٥. (٤) انظر تفصيل قول ابن الماجشون عند الباجي: المنتقى، ج ٣، ص ٨؛ ابن العربي: المسالك، ج ٤، ص ١٥٥. (٥) الباجي: المنتقى، ج ٣، ص ٥؛ ابن العربي: المسالك، ج ٤، ص ١٥٣؛ ابن رشد القرطبي (الحفيد): بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص ٢٧٥. على أن للباجي تفصيلًا من المهم ذكره هنا، حيث قال بعد أن ساق جملة من الأقول: "ومعنى هذا عندي أن الصوم يكون ثبوته بطريقين: أحدهما الخبر، =