للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخ)، ويصح استلحاق المرأة في أحد وجهين (ولم يذكروا الأرجح منهما). وفي الحنبلي لا يقبل إقرار المرأة في النسب. (١)

٢٩ - الإقرار بالبنوة تثبت به بُنوةُ المقر له لمقِر شروط ثلاثة:

أولها أن يكون المقر له مجهول النسب، أي لا يُعلم له أبٌ في البلد الذي ولد فيه أو في بلد انتقل إليه من البلد الذي ولد فيه إن أمكن البحثُ عن نسبه فيه.

الثاني أن يكون سن المقر له بحيث يمكن أن يولد لمثله.

الثالث أن يصدقه المقر له إن كان مميزًا، فإن انتفى أحد هذه الشروط يثبت النسب بالإقرار ويُعمل به في استحقاق المال كالإرث. (٢)

في المالكي الموافقة على الشرطين الأولين دون الشرط الثالث، فلا عبرة بتكذيب المقر له ولا بتكذيب أمه. (٣) وفي الشافعي موافقُ الحنفي، وزيادةُ أن يكون المستلحِقُ حائزَ النسب أو يستلحقه جميعُ الورثة. (٤) ومعنى كونه حائزَ النسب أنه لا مُنازِعَ فيه. (٥) وفي الحنبلي مثلُ الشافعي. (٦)

٣٠ - لا يثبت النسبُ بإقرار الوارث إلا إذا كان الوارثُ رجلين أو رجلًا أو امرأتين، (٧) أي فيصير إقرارُهما شهادة وتجري عليه أحكامُ البينة قبولًا وردًّا. في المالكي لا يثبت إلا إذا كان المقِر رجلين كالشهادة. (٨) في الشافعي والحنبلي يثبت


(١) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ٤٠٢ جزء ٥، والوجيز للغزالي، ص ٢٧٢ جزء ١.
(٢) الدر المختار ورد المحتار، ص ٧١٤ جزء ٤.
(٣) شرح عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل، ص ١١١ جزء ٦.
(٤) الوجيز للغزالي، ص ٢٧٢ جزء ٢.
(٥) المغني لابن قدامة، ص ٣٢٧ جزء ٥.
(٦) المغني لابن قدامة، ص ٣٢٧ جزء ٥.
(٧) المغني لابن قدامة، ص ٣٢٦ جزء ٥.
(٨) شرح العيني على صحيح البخاري، ص ٤٠٢ جزء ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>