للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسب بإقرار جميع الورثة ولو انفرد واحد بالإرث أو كان أنثى؛ لأن جميع الورثة يقومون مقامَ الميت فيما له وما عليه حتى النسب. (١)

٣١ - تثبت أبوةُ أحد لمن أقر بأبوته إن كان المُقِرُّ مجهولَ الأب، وتثبتُ بُنُوةُ الولد للأم للمرأة التي تقر بأنه ابنها. وتثبتُ أمومة المرأة للذي أقر بأنها أمُّه بالشروط الثلاثة المتقدمة. (٢) [و] لا يثبت النسبُ بالإقرار بجد، أو ابن ابن، أو أخ، أو عم. (٣)

٣٢ - مَنْ أقر بأخ له بعد موت أبيه لم يثبت للمقر له نسب للأب الميت ولا للأخ المقر، ولكنّ المقَرَّ له يشارك المقر في نصيبه من الإرث (لأن إقراره مقبول في حق لنفسه فقط فلا يثبت به النسب لأن النسب لو ثبت به لكان حملًا على غير المُقِر). (٤) حكى ابن قدامة في المغني الإجماع على أن إقرار بعض الورثة بنسب أحد إلى المورث لا يثبت به نسبه إلى المورث. (٥)

في المالكي موافقة، قال المقَّري: "إقرار الوارث الذي يحوز المال (أي الميراث) بالنسب (متعلق بإقرار) قال مالك والنعمان: شهادة، فلا يثبت النسب (بمجرد الإقرار)، ويثبت الميراث (أي ما يقتضيه إقرار المقر في نصيب المقر) ". (٦) وقال أيضًا: "إقرار الوارث بالنسب لا يثبت به النسب عند مالك والنعمان، وقالا: إقراره يوجب شركةَ المقر له في ماله (أي في نصيب المقر له). وقال محمد: إذا لم يثبت النسب لم يثبت المال لأن المال في ضمن النسب. قال المقري: ولا أدري كيف يثبت الفرع من انتفاء الأصل. (٧)


(١) المغني لابن قدامة، ص ٣٢٦ جزء ٥.
(٢) الدر المختار ورد المحتار، ص ٧١٤ جزء ٤.
(٣) الدر المختار، ص ٧١٥ جزء ٤.
(٤) الدر المختار، ص ٧١٦ جزء ٤.
(٥) المغني لابن قدامة، ص ٣٢٥ ص ٥.
(٦) قواعد المقري (مخطوط): القاعدة ٢٢٩ من ترجمة البيوع. - المصنف.
(٧) قواعد المقري، القاعدة ٢٣٥ من ترجمة البيوع. - المصنف. وقال محرر الموسوعة الفقهية تعليقًا على كلام المقري: "توقُّفُ المقر في قول مالك وأبي حنيفة منشَؤُه التباسٌ في تحقيق مُدْرَك قوليهما، =

<<  <  ج: ص:  >  >>