للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩ - القَطعة: يتوهم بعض العامة أن من يعقه ابنُه أو يتمادى في الخبث والشطارة أنه يستطيع أن يقطع نسبَه من نفسه، وربما ذهب الواحدُ منهم إلى العدولِ المنتصبين للإشهاد فأشهدهم بذلك. وبعضُ جَهلة المنتصبين [للإشهاد] يكتب لهم ذلك، وقد يريد الواحد منهم الإشهاد بالتبرؤ من تبعات ابنه، وهو يحسب أن ذلك قطعٌ لنسبه.

ويسمون ذلك قَطعة، كما رأيتُه مقيَّدًا بخط شيوخنا. وتوجد في بعض مجموعات التوثيق لعدول تونس صورةُ كتب من هذا القبيل. (١) وهو عبث، إذ ليست تبعاتُ أحدٍ بلازمة لغيره في أحكام الشريعة الإسلامية، إلا ما ألزمه الشرع مثل الديات. وفي نظم العمل الفاسي وشرحه، (٢) نقلًا عن مختصر النهاية، (٣) أنه أشار فيه إلى وثيقة في هذا المعنى، ونبه على عدم الحاجة إليها.


= قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الشأم، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجل آخر، فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولًا ثم مات". صحيح البخاري، "كتاب الدّيات"، الحديث ٦٨٩٩، ص ١١٨٩. وانظر كذلك صحيح مسلم، "كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات"، الحديث ١٦٦٩، ص ٦٥٧. - المحقق.
(١) كتاب الإفادة في علم الشهادة للعدل الشيخ محمد البشير التواني التونسي، المطبعة الرسمية بتونس، ص ١٠٦.
(٢) ورقة ٢٠٩ جزء ٢.
(٣) النهاية والتمام للمتيطي الأندلسي، وممن اختصره ابن هارون التونسي. لكن هذه المسألة لم أجدها في ابن هارون.

<<  <  ج: ص:  >  >>