للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخت وشبه ذلك. وفيما بعد هذا، فهي مطلوبةٌ على سبيل الندب في ابن العم وفي كل مَنْ يجمعك وإياه أبٌ أو أم قريب أو بعيد. (١) وذلك قرابةُ المؤمنين لا الكافرين إلا برَّ والديه. (٢)

وفي حديث الموطأ والصحيحين أن عمر بن الخطاب كسا أخًا له مشركًا حلَّةً سِيَرَاء أعطاها إياه النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٣) قال الباجي في شرحه لهذا الحديث: "وقد أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لأسماءَ أن تصل أمَّها وقد قدمت عليها مشركة". (٤) فجعل ما فعله عمر من هذا القبيل.

قال عياض: اختُلِف في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: كل ذي رحم محرَم، بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى حرمت مناكحتها. وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث وهو الصواب. (٥)

والمرادُ بالميراث ضبط مقدار القرابة، وهي التي تكون سبب ميراث. وليس المراد الميراث بالفعل؛ إذ قد يكون لأحد ذوي الأرحام مانع من الميراث كالرق، ولا يمنع ذلك من صلته ومن ذلك صلة ذي الرحم الكافر عند القائلين بها.


(١) الفروق للقرافي ص ١٨٨ جزء ١ الفرق ٢٣.
(٢) حاشية العدوي على الكفاية، ص ٣١١ جزء ٢.
(٣) الموطأ برواياته الثمانية، "كتاب اللباس"، الحديث ١٨٢٠، ج ٤، ص ٣٢٣ - ٣٢٤؛ صحيح البخاري، "كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها"، الحديث ٢٦١٢، ص ٤٢٢ - ٤٢٣؛ صحيح مسلم، "كتاب اللباس والزينة"، الحديث ٢٠٦٨، ص ٨٢٣ (من طريق يحيى بن يحيى الليثي). - المحقق.
(٤) المنتقى على الموطأ، ص ٢٢٩ جزء ٧.
(٥) العيني على صحيح البخاري ص ٣٣٠ جزء ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>