للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧١ - إذا كان ذو الرحم كافرًا، لا يسقط حقُّ صلته لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أَبُلُّها ببلاها"، يعني أصلها بصلتها" (١) (يعني آل الحكم بن أبي العاص، وكانوا يومئذ مشركين) (٢)


(١) العيني على صحيح البخاري في باب يبل الرحم بلاهما من البر والصلة (أو الأدب) شرح العيني ص ٣٣٣ جزء ١٠. - المصنف. أخرج البخاري الحديث على النحو الآتي: "عن قيس بن أبي حازم: أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - جهارًا غير سر يقول: "إن آل أبي - قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض - ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين". زاد عنبسة بن عبد الواحد، عن بيان، عن قيس، عن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولكن لهم رحم أبلها ببلالها". صحيح البخاري، "كتاب الأدب"، الحديث ٥٩٩٠، ص ١٠٤٨. ورواه مسلم بلفظ: "ألا إن ال أبي (يعني فلانًا) ليسوا لي بأولياء. إنما ولي الله وصالح المؤمنين". صحيح مسلم، "كتاب الإيمان"، الحديث ٢١٥، ص ١٠٢. - المحقق.
(٢) نشر منجمًا على قسمين في الهداية الإسلامية، المجلد ٩، الجزء ٤، شوال ١٣٥٥ (ص ٢٤١ - ٢٥٦)، والجزء ٥، ذو القعدة ١٣٥٥/ يناير ١٩٣٧ (ص ٢٩٣ - ٣١٠)، كما نشر في صورة رسالة مستقلة صدرت عن مطبعة الهداية الإسلامية بالقاهرة في ٣٢ صفحة، وجاء في آخره: "هذا ما لاح لنا في الجواب عن السؤال. وكتب في ٢٤ رجب سنة ١٣٥٥ وفي ١٠ أكتوبر سنة ١٩٣٦ - محمد الطاهر ابن عاشور، شيخ الإسلام المالكي بتونس".

<<  <  ج: ص:  >  >>