(٢) القيرواني، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة (للمغرواي)، تحقيق الهادي حمو ومحمد أبو الأجفان (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ٢، ١٩٩٧)، ص ٨٧. وهذا القول لابن أبي زيد جاء في "باب طهارة الماء والثوب. . ." لا في باب الوضوء، وهو جزء من كلام طويل ينطوي على توجيه تربوي لطيف لعله من النافع جلبه هنا، قال: "وقلة الماء مع إحْكام الغَسْل سنة، والسرف منه بدعة، وقد توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وأربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام". (٣) قال الفقهاء يسمى هذا الدرهم درهم الكيل؛ لأنه الذي به تُقَدَّر المكاييلُ الشرعية من أوقية ورطل وصاع ومد، ويسمى الدرهم المكي. والظاهر أنهم سموه بهذين الاسمين بعد أن تعددت أنواع الدراهم ودخلت فيها الزيوف. - المصنف.