للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما نقلة الزكاة إلى موضع غير الموضع الذي وجبت فيه، ففيه صور:

١ - الصورة الأولى: أن يكون أهلُ الموضع أغنياء، أو يكون المحتاجون فيهم قليلًا جدًّا، قال مالك: يجوز أن تُنقل الزكاةُ إلى البلد الذي فيه المساكين، ويُنقل ما فضل عن فقراء البلد إلى فقراء البلد الآخر. (١)

٢ - الصورة الثانية: أن يكون في بلد الوجوب فقراء، ويكون في بلد آخر مجاعة أو حاجة، فيجوز نقلُ الزكاة إلى البلد الذي فيه المجاعة حتى يستغني فقراؤه، ولا يُعطى منها فقراءُ البلد الذي وجبت فيه الزكاة إذا كان فقرُهم لم يبلغ مبلغَ الحاجة أو المجاعة.

٣ - الصورة الثالثة: أن يفضل من مقدار الزكاة ما هو زائدٌ على حاجة فقراء البلد الذي وجبت فيه الزكاة، فهذا يُنقل إلى فقراء بلد آخر. ثم إن المزكِّي إذا دفع زكاتَه لفقراء بلدٍ غير البلد الذي وجبت فيه الزكاةُ في الصورة التي لم يُؤْذَنْ له فيها بنقل الزكاة أجزأه ذلك، ولكنه فعل مكروهًا، وهو قولُ ابن القاسم رحمه الله. (٢)

وحرره الفقير إلى ربه محمد الطاهر ابن عاشور

شيخ الإسلام المالكي لطف الله به

في ٣٠ ذي الحجة ١٣٥٥، وفي ٣ مارس من سنة ١٩٣٧.


(١) القيرواني: النوادر والزيادات، "كتاب الزكاة"، ج ٢، ص ٢٩٠ - ٢٩٣؛ ابن رشد: البيان والتحصيل، "كتاب زكاة الحبوب والفطر"، ج ٢، ص ٥٠١ - ٥٠٢.
(٢) انظر المواق: التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل للحطاب، ج ٣، ص ٢٤٧. وراجع كذلك في نقل الزكاة، القرضاوي، يوسف: فقه الزكاة (بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ٧، ١٤٢٢/ ٢٠٠١)، ج ٢، ص ٢٩٧ - ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>