للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالتبادل بها من بيع الدين بالدين مع اتحاد المدين لا ضير فيه. وأما صرفُها بأوراق "بانكة" أخرى، فههنا يظهر بيعُ الدين بالدين، إلا أنه لمَّا كان الضمانُ متحدًا، وهو ضمان الدولة - كما علمت في المقدمة (١) - كان اتحادُ الضمان قائمًا مقامَ اتحاد المدين، لانتفاء الغرر وانتفاء تهمة قصد الزيادة المعلل بهما منع بيع الدين بالدين، كما تقدم عن المازري.


(١) يشير المصنف إلى ما جاء في مقدمة بحث "زكاة تذاكر البانكة (الأوراق المالية) " الثاني قبل هذا حيث بين معنى الأوراق المالية وحدد ماهيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>