(٢) المدونة ص ١٦٨ ج ١٥ مصر. - المصنف. ولفظه: "قلت [أي سحنون]: أرأيت الرقبي هل يعرفها مالك؟ قال [ابن القاسم]: سأله بعض أصحابنا - ولم أسمعه أنا منه - عن الرقبي، فقال: لا أعرفها ففسرت له، فقال: لا خير فيها. قلت: وكيف سألوه عن الوقت؟ قال: قالوا له الرجلان تكون بينهما الدار فيحبسانها على أيهما مات فنصيبه للحي حبسًا عليه. قال، فقال لهم مالك: لا خير فيه. [روى] يزيد بن محمد، عن إسماعيل ابن علية، عن ابن أبي يحيى، عن طاووس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا رقبى ومن أرقب شيئًا فهو لورثة المرقب"". المدونة الكبرى, "كتاب العارية"، ج ٦، ص ١٧٧. وانظر: الرصاع، أبو عبد الله محمد الأنصاري: شرح حدود ابن عرفة الموسوم الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، تحقيق محمد أبي الأجفان والطاهر المعموري (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط ١، ١٩٩٣)، ج ٢، ص ٥٥١. والرُّقْبَى - كما عرفها ابن عرفة في حدوده هي "تحبيسُ رجلين دارًا بينهما على أن من مات منهما فحظه حُبُسٌ على الآخر". - المحقق. (٣) كفاية الطالب الرباني ص ١٣١ ج ٢ ط الخيرية بمصر.