للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٧١: إذا كان عند رجل بضاعة وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم فما الحكم الشرعي في ذلك؟ (١) .

ج: يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢) الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر،


(١) نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام) من نشر جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت ص ٣٨.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢

<<  <  ج: ص:  >  >>