للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س ٧٢: لي زبون يشتري مني بالدين إلى أجل فإذا زدت عليه أكثر من ثمن المشترى بالحاضر، فهل يكون هذا من الربا أم لا؟ (١)

ج: ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء فيما نعلم على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه، أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة منها: أن يشتري السيارة أو الدابة ليستعملها، أو الطعام ليأكله، أو الثياب ليلبسها، أو ما أشبه ذلك، ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٢) الآية، ولم يشترط سعرا معلوما. ومن أدلة ذلك بيع السلم، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال صلى الله عليه وسلم: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٣) » ، ولم


(١) استفتاء أجاب عنه سماحته عندما كان نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٨٢
(٣) رواه البخاري في (السلم) باب السلم في وزن معلوم برقم (٢٢٤١) ومسلم في (المساقاة) باب السلم برقم (١٦٠٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>