للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقل بسعر الحاضر، ومعلوم أن المسلم يسلم ماله أهل الحرث رجاء الربح في المستقبل، فالمسلم ينتفع في المستقبل والمسلم إليه ينتفع بالنقود في الحال، ولو اشترط في السلم أن يكون ذلك بالسعر الحالي لم يقدم أحد إلى ذلك غالبا، فتتعطل مصلحة الجميع، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة (١) » ، ولأن الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص، وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي فيما نعلمه من الشرع المطهر، ولا فيما قرره أهل العلم، وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة وليس الأمر كذلك وإنما ربا النسيئة: بيع الربوي بالربوي إلى أجل، أو من غير قبض، وإن لم يكن هناك ربح، كبيع النقود بالنقود من غير


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٥٥٧) وأبو داود في (البيوع) باب في الرخصة في ذلك برقم (٣٣٥٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>