للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض، وما أشبه ذلك من أحوال الربا، وأما بيع السلعة إلى أجل ثم شرؤاها بأقل من ذلك نقدا فهذه مسألة (العينة) والصحيح الذي عليه الجمهور تحريمها، وذلك مثل أن تبيع سلعة بمائة إلى أجل معلوم ثم تشتريها من مشتريها منك بثمانين نقدا؛ لأن هذا في الحقيقة بيع ثمانين حاضرة بمائة إلى أجل، والسلعة حيلة بينهما وهذا عين الربا، فأما إذا كان المشتري إنما اشترى السلعة منك ليبيعها على غيرك بالنقد لحاجته إليه فهذه تسمى مسألة (التورق) وقد ذهب الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة إلى تحريمها ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذهب آخرون وهم الأكثر فيما أعلم إلى حلها؛ لأنها داخلة في المداينة التي أباحها الله، ولأنها ليست وسيلة إلى الربا؛ لأن المشتري لا يبع السلعة على الذي اشتراها منه، وإنما يبيعها على غيره وليس هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة، فأما إن كان هناك تواطؤ فإنها تحرم كمسألة (العينة) ولأن الفقير قد تدعوه الحاجة إلى هذه المعاملة بل قد يضطر إليها لفقره وعدم من يقرضه، أو يتصدق عليه، وهذا القول أرجح إن شاء الله عند الحاجة إليها، أما عند الاستغناء عنها فالأولى تركها خروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين وابتعادا عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه، وهذه مسائل مهمة

<<  <  ج: ص:  >  >>