للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى (١) » ، وفي لفظ: «حتى يقبض (٢) » ، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: «كنا نبتاع الطعام جزافا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه (٣) » ، وحديثه في الصحيحين وغيرهما قال: «كانوا يتبايعون الطعام جزافا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه (٤) » ، وحديثه فيهما أيضا قال: «رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون جزافا- يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم (٥) » . وحديثه في سنن أبي داود


(١) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٨) .
(٢) رواه البخاري في (البيوع) باب بيع الطعام قبل أن يقبض برقم (٢١٣٥) .
(٣) رواه مسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٧) .
(٤) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٤) .
(٥) رواه البخاري في (البيوع) باب من إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه برقم (٢١٣٧) ومسلم في (البيوع) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم (١٥٢٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>