والدارقطني والمستدرك وصحيح ابن حبان قال: «ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يده فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم (١) » ، والحديث في إسناده محمد بن إسحاق، قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث مستدلا به على تعميم الحكم في الطعام وغيره: وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق. انتهى، وقال عنه الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: أحد الأئمة الأعلام حديثه حسن، وقال الحافظ في الفتح: ما ينفرد به محمد بن إسحاق وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث. وإنما يصحح له من لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا، وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكره معه. انتهى.
وقال شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه على سنن الدارقطني: الحديث أخرجه أبو داود بإسناد صرح فيه ابن
(١) رواه أبو داود في (البيوع) باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٩) .