للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوم، ومنعه آخرون، والأصح جوازه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (١) » في أدلة أخرى، لكن ذكر جمع من أهل العلم القائلين بالجواز أن ذلك يتقيد بما إذا كان القصد من البيع هو رغبة البائع في البيع والمشتري في الشراء، ولكن جرى شرط الخيار لريبة في المبيع، أو الثمن، أو لمقصد آخر حسن، أما إذا كان المقصود من عقد البيع هو انتفاع المشتري بغلة المبيع، وانتفاع البائع بالثمن، وفي عزمهما فسخ البيع عند إيسار البائع بالثمن فليس ذلك بجائز، بل هو من الربا؛ لأنه في معنى القرض، وكل قرض شرط فيه النفع فهو محرم بالإجماع.

ولا ريب أن مقصود المشتري في مثل هذا استغلال المبيع حتى يرد إليه الثمن لئلا يفوت عليه نفع ماله الذي قبضه البائع وكل حيلة يستحل بها الربا فهي باطلة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل (٢) » ، أخرجه أبو عبد الله بن بطة بإسناد


(١) رواه الترمذي في (الأحكام) باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح برقم (١٣٥٢) .
(٢) ذكره الحافظ ابن القيم الجوزية في حاشيته على سنن أبي داود عند التعليق على الحديث رقم (٣٤٦٢) في كتاب البيوع باب النهي عن العينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>