حسن، وفي معناه ما ثبت في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها (١) » وقد صرح جماعة من أهل العلم بهذه المسألة وبينوا تحريمها، ومنهم الشيخ العلامة عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي صاحب الشرح الكبير، وإليك نص كلامه قال في المجلد الرابع صفحة (٨٠) : فصل " إذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرض ليأخذ غلة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن فلا خيار فيه؛ لأنه من الحيل ولا يحل لآخذ الثمن الانتفاع به في مدة الخيار ولا التصرف فيه. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يشتري من الرجل الشيء ويقول لك الخيار إلى كذا وكذا مثل العقار، قال: هو جائز إذا لم يكن حيلة، أراد أن يقرضه فيأخذ منه العقار فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليربح فيما أقرضه بهذه الحيلة، فإن لم يكن أراد هذا فلا بأس. قيل لأبي عبد الله: فإن أراد إرفاقه؛ أراد أن يقرضه مالا يخاف أن يذهب فاشترى منه شيئا وجعل له الخيار لم يرد الحيلة؟ فقال أبو عبد الله: هذا جائز، إلا أنه إذا مات انقطع الخيار لم
(١) رواه البخاري في (تفسير القرآن) باب قوله تعالى: '' وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر'' برقم (٤٦٣٣) ومسلم في (المساقاة) باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام برقم (١٥٨٢) .