يكن لورثته. وقول أحمد بالجواز في هذه المسألة محمول على المبيع الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه أو على أن المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدة الخيار؛ لئلا يفضي إلى أن القرض جر منفعة " (١) ، انتهى كلام صاحب الشرح الكبير ومنه يعلم أن البيع إذا خلا عن مقصد القرض لم يكن به بأس. ومراده بأبي عبد الله هو أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن علامات الحيلة أن يبيعه العقار ونحوه بأقل من قيمته التي يباع بها لو كان المقصود البيع حقيقة كأن يبيع ما يساوي مائة بخمسين وما ذاك إلا أنه واثق بأنه ليس ببيع، وإنما هو قرض في صورة البيع. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
(١) الشرح الكبير لأبي عبد الرحمن بن أبي عمر الحنبلي ج٤ ص٨٠.