للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين الناس بحكم الإسلام وأن تمنع الرعية من تعدي الحدود الشرعية، فإذا كان هناك أراض ميتة لم تحي وجب على ولاة الأمر تشجيع الرعية على عمارتها وتوزيعها بينهم بالعدل على حسب قدرتهم ورغبتهم، ومن استولى على أرض ميتة ولم يعمرها وجب أن ينذر ويحدد له حدا مناسبا فإن قام بعمارتها في المدة المحدودة وإلا نزعت منه وسلمت لمن يرغب في عمارتها ويقوى على ذلك. أما الأراضي المملوكة فليس للحكومة ولا غيرها انتزاعها من أهلها إلا برضاهم أو بالعقود الشرعية من بيع أو إجارة أو عارية أو مزارعة أو غير ذلك من العقود الشرعية لقول الله سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (١) {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا} (٢) وقال عز وجل: {وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} (٣) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا (٤) » ، أخرجه مسلم في صحيحه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه


(١) سورة النساء الآية ٢٩
(٢) سورة النساء الآية ٣٠
(٣) سورة الفرقان الآية ١٩
(٤) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تحريم الظلم برقم (٢٥٧٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>