للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في يوم النحر في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (١) » .، وقال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (٢) » ، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين (٣) » ، وروى مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض (٤) » .

قال أهل العلم رحمهم الله في تفسير منار الأرض: أنه مراسيمها وحدودها، فإذا كان من غير مراسيم الأرض وحدودها


(١) رواه البخاري في (الحج) باب الخطبة أيام منى برقم (١٧٣٩) ومسلم في (القسامة والمحاربين والقصاص والديات) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال برقم (١٦٧٩)
(٢) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب) باب تحريم ظلم المسلم وخذله برقم (٢٥٦٤)
(٣) رواه الإمام أحمد في (مسند الأنصار) باقي مسند عائشة رضي الله عنها برقم (٢٥٦٩٢)
(٤) رواه مسلم في (الأضاحي) باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله برقم (١٩٧٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>