للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اللقطة تعرف سنة كاملة]

س ٢٦٠: وجدت لقطة ذهب وبعتها وتصدقت بثمنها وأنوي إن وجدت صاحبها ولم يرض أن أعطيه قيمتها لأنني وجدتها وسط مدينة كبيرة فهل علي إثم في ذلك؟ (١) .

ج: الواجب عليك وعلى غيرك ممن يجد لقطة ذات أهمية تعريفها سنة كاملة في مجامع الناس كل شهر مرتين أو ثلاثا فإن عرفت سلمها لصاحبها، وإن لم تعرف فهي له بعد السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. إلا أن تكون في الحرمين فليس له تملكها بل يجب تعريفها دائما حتى يعرف ربها أو يسلمها للجهات المسئولة في الحرمين حتى تحفظها لمالكها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: «لا تحل ساقطتها إلا لمعرف (٢) » ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة (٣) » ،


(١) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج٣ ص٨، وفي (المجلة العربية)
(٢) رواه البخاري في (اللقطة) باب كيف تعرف لقطة أهل مكة بلفظ: '' ... إلا لمنشد'' ومسلم في (الحج) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها برقم (١٣٥٥)
(٣) رواه مسلم في (الحج) باب فضل المدينة برقم (١٣٦٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>