للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث متفق على صحته.

لكن إذا كانت اللقطة حقيرة لا يهتم بها صاحبها كالحبل وشسع النعل والنقود القليلة فإنه لا يجب تعريفها، ولواجدها أن ينتفع بها أو يتصدق بها عن صاحبها، ويستثنى من ذلك ضالة الإبل ونحوها من الحيوانات التي تمتنع من صغار السباع كالذئب ونحوه، فإنه لا يجوز التقاطها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنها: «دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (١) » ، متفق عليه، وبالله التوفيق.


(١) رواه أبو داود في (الطهارة) باب من يحدث في الصلاة برقم (٢٠٥) وفي (الصلاة) باب إذا أحدث في صلاته برقم (١٠٠٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>