للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «الثلث والثلث كثير (١) » وأوصى الصديق رضي الله عنه بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو بالخمس كان أفضل من الثلث ولا سيما إذا كان المال كثيرا، وإن أوصى بالثلث فلا حرج.


(١) صحيح البخاري الوصايا (٢٧٤٢) ، صحيح مسلم الوصية (١٦٢٨) ، سنن الترمذي الوصايا (٢١١٦) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٢٨) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٦٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٧٦) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٥) ، سنن الدارمي الوصايا (٣١٩٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>