الأول منها: معرفة حد هذا الفن. الثاني: معرفة موضوعه. الثالث: معرفة ثمرته. الرابع: معرفة حكمه في الشرع. الخامس: معرفة أركان الإرث. السادس: معرفة شروطه. السابع: معرفة أكثر ما يرد في تركة الميت من الحقوق.
فأما حد هذا الفن: فهو العلم بفقه المواريث وما ضم إلى ذلك من حسابها.
وأما موضوعه: فهو التركات.
وأما ثمرته: فهي إيصال ذوي الحقوق حقوقهم.
وأما حكمه في الشرع: فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي ساقط الإثم عن الباقين.
وأما أركان الإرث: فهي ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث.
وأما شروطه: فهي ثلاثة:
الأول: تحقق حياة الوارث حين موت المورث، أو إلحاقه بالأحياء حكما كالحمل، فإنه يرث بشرطين: أحدهما: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة. الثاني: انفصاله حيا حياة مستقرة.