الثاني من شروط الإرث: تحقق موت المورث بمشاهدة أو استفاضة أو شهادة عدلين أو إلحاقه بالأموات حكما كالمفقود أو تقديرا كالجنين إذا جني على أمه فسقط ميتا، فإنه يجب فيه غرة عبد أو أمة فيقدر حيا، ثم يقدر أنه مات لتورث عنه تلك الغرة.
الثالث: العلم بمقتضى التوارث. والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك.
وأما أكثر ما يرد في تركة الميت: فهو خمسة حقوق وهي مرتبة إن ضاقت التركة:
الأول: مؤنة التجهيز كالكفن وأجرة الحفر ونحوهما.
الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والأرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما.
الثالث: الديون المطلقة سواء كانت لله أو لآدمي.
الرابع: الوصايا بالثلث فأقل لأجنبي، فإن كانت بأكثر من الثلث أو لوارث مطلقا فلا بد من رضى الورثة.