للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: توريث الإخوة مع الجد، وهو قول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما الله تعالى، والمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.

الثاني: جعله أبا فيسقط جميع الإخوة، وهو قول بضعة عشر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو بكر الصديق وابنته عائشة أم المؤمنين وابن عباس وجابر وأبو موسى وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم، وذهب إليه جماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة وإسحاق وداود والمزني وابن سريج وابن المنذر، وهو رواية عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى، وهو الصحيح -إن شاء الله تعالى- لأدلة كثيرة محلها الكتب المطولة. إذا تقرر هذا فعلى القول الأول: إذا اجتمع الجد والإخوة فلا يخلو؛ إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لا، فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله معهم ثلاث حالات، ويخير في شيئين

<<  <  ج: ص:  >  >>