للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلث المال والمقاسمة فيعطى الأحظ منهما.

فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، وينحصر ذلك في خمس صور: الأولى: جد وأخت. الثانية: جد وأخ. الثالثة: جد وأختان. الرابعة: جد وأخ وأخت. الخامسة: جد وثلاث أخوات.

الحالة الثانية: استواء الأمرين: المقاسمة وثلث المال، ويعبر له بالمقاسمة، وضابطها أن يكونوا مثليه. وينحصر ذلك في ثلاث صور: الأولى: جد وأخوان. الثانية: جد وأخ وأختان. الثالثة: جد وأربع أخوات.

الحالة الثالثة: أن يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ولا تنحصر صورها.

وأما إن كان معهم صاحب فرض فأكثر فله معهم سبع حالات ويخير في ثلاثة أمور: المقاسمة، وثلث الباقي، وسدس المال فيأخذ الأحظ له.

فالحالة الأولى: أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال؛ كجدة وجد وأخ شقيق.

الثانية: أن يكون ثلث الباقي أحظ له من المقاسمة ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>