الثالثة: أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي؛ كزوج وجد وجدة وأخوين لغير أم.
الرابعة: أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي، ويكونان أحظ له من سدس المال؛ كأم وجد وأخوين لغير أم.
الخامسة: أن تستوي له المقاسمة وسدس المال، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي؛ كزوج وجدة وجد وأخ شقيق.
السادسة: أن يستوي له ثلث الباقي وسدس المال، ويكونان أحظ له من المقاسمة؛ كزوج وجد وثلاثة إخوة لغير أم.
السابعة: أن تستوي له ثلاثة الأمور: المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال؛ كزوج وجد وأخوين لغير أم. والذي يتأتى معه من الفروض في صور المعادة؛ إما السدس وحده، أو الربع وحده، أو النصف وحده، أو الربع والسدس، وذلك أنه إذا اجتمع مع الإخوة الأشقاء إخوة لأب؛ فإن الأشقاء يعادون الجد بهم إذا احتاجوا إليهم، فإذا أخذ الجد نصيبه رجع الأشقاء على أولاد الأب فأخذوا ما بأيديهم، وإن كان الموجود شقيقة واحدة أخذت كمال فرضها وما بقي فلولد الأب.
وتنحصر صور المعادة في ثمان وستين صورة، وهي مبنية على