أصلين:
أحدهما: أن يكون الأشقاء أقل من مثلي الجد.
ثانيهما: أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل، وذلك منحصر في الخمس الصور السابقة، وهي جد وشقيقة، جد وشقيق، جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثلاث شقائق، فيتصور مع الشقيقة خمس صور: الأولى: جد وأخت شقيقة وأخت لأب. الثانية: جد وشقيقة وأخ لأب. الثالثة: جد وشقيقة وأختان لأب. الرابعة: جد وشقيقة وأخ لأب وأخت لأب. الخامسة: جد وشقيقة وثلاث أخوات لأب.
ويتصور مع الشقيق ثلاث صور: الأولى: جد وأخ شقيق وأخت لأب. الثانية: جد وشقيق وأختان لأب. الثالثة: جد وشقيق وأخ لأب.
ويتصور مع الشقيقتين ثلاث صور كالشقيق.
ويتصور مع الشقيق والشقيقة صورة واحدة وهي: جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب.
ويتصور مع الثلاث الشقائق صورة واحدة كالشقيق والشقيقة.
فهذه ثلاث عشرة صورة تضرب في خمس الحالات
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute