المتقدمة وهي أن لا يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض.
الثانية: أن يكون معهم صاحب سدس فقط.
الثالثة: أن يكون معهم صاحب ربع فقط.
الرابعة: أن يكون معهم صاحب سدس وربع.
الخامسة: أن يكون معهم صاحب نصف فقط؛ فتبلغ خمسا وستين صورة.
والصورة السادسة والستون: أن يكون مع الجد والإخوة صاحبا نصف وسدس كبنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخت لأب.
والسابعة والستون: أن يكون معهم صاحبا نصف وثمن كبنت وزوجة وجد وشقيقة وأخت لأب.
والثامنة والستون: أن يكون معهم أصحاب ثلثين كبنتين وجد وشقيقة وأخت لأب.
ويلتحق بالصور المذكورة أربع صور إذا كان الموجود معه من الفروض نصفا وثمنا تعرف بالتأمل:
ثنتان: مع الشقيقة وهما أخ لأب وأختان لأب.
والثالثة: مع الشقيق وهي أخت لأب.
والرابعة: مع الشقيقتين وهي أخت لأب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute