للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأكثر، مثال ذلك: أن تموت امرأة عن زوج وشقيقة وأخت لأب، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأخت لأب بعد أن تزوجها الزوج فتختصر من اثنين للزوج واحد وللشقيقة واحد.

وأما الاختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهام فهو أن تتفق الأنصباء بجزء كنصف وثلث ونحوهما، فترد المسألة إلى وفقها وكل نصيب إلى وفقه؛ وذلك كأن يموت شخص عن زوجة وابن وبنت منها، ثم تموت البنت عن أمها وأخيها، فالأولى أصلها من ثمانية وتصح من أربعة وعشرين؛ للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة وللابن أربعة عشر، والثانية أصلها من ثلاثة تباين سهام الميت الثاني وهو البنت، فتضرب الثانية في الأولى فتبلغ اثنين وسبعين وهي الجامعة، للزوجة التي هي أم في الثانية ستة عشر وللابن ستة وخمسون وبين السهام توافق بالثمن فترد الجامعة إلى ثمنها وهو تسعة، وكل نصيب إلى ثمنه، فثمن نصيب الابن سبعة، وثمن نصيب الزوجة اثنان.

الحالة الثانية: أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره فحينئذ تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث، ثم تجعل لكل ميت مسألة وتقسمها على ورثته ثم تنظر بينها وبين سهامه فلا يخلو: إما أن تنقسم أو تباين أو توافق، فإن انقسمت سهامه على مسألته صحت مسألته مما صحت منه الأولى، وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته إن باينت أو وفقها إن وافقت ثم تنظر

<<  <  ج: ص:  >  >>