للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بين المثبتات بالنسب الأربع المتقدمة، فما تحصل بعد النظر فهو كجزء السهم يضرب في الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسائل، ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما هو كجزء السهم، وكذا كل سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم، فما حصل فهو لورثته منقسما عليهم؛ مثال ذلك: أن يموت شخص عن ثلاثة بنين ثم لم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة، فالأولى من ثلاثة لكل واحد واحد، ومسألة الأول من البنين من اثنين والثاني من ثلاثة والثالث من أربعة ومسائلهم مباينة سهامهم، فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع فتجد الأولى داخلة في الثالثة والثانية مباينة للثالثة، فتضرب الثانية وهي ثلاثة في الثالثة وهي أربعة فيحصل اثنا عشر وهي كجزء السهم، فتضربه في الأولى فتبلغ ستة وثلاثين، للميت الأول واحد في اثني عشر باثني عشر لابنيه لكل واحد ستة، وللثاني كذلك فيحصل لكل واحد من بنيه أربعة، وللثالث كذلك فيحصل لكل واحد من بنيه ثلاثة.

الحالة الثالثة: أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم؛ فطريق العمل أن تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث، ثم تجعل للثاني مسألة وتقسمها على ورثته، وتصححها إن لم تصح من أصلها، ثم تنظر بعد ذلك بينها وبين سهامه فلا يخلو: إما أن تنقسم سهامه

<<  <  ج: ص:  >  >>