للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن وافقت ضربت، وفق الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في وفق سهام مورثه؛ وإن باينت ضربت الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، فمن له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه.

فمثال الانقسام: أن يموت شخص عن زوجة وبنت وأخ شقيق ثم تموت البنت عن زوج وابن، فالأولى من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للأخ، والثانية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن وسهام البنت أربعة منقسمة على مسألتها.

ومثال الموافقة: أن تموت امرأة عن زوج وبنت وأخ، ثم تموت البنت عن زوج وابن، فالأولى من أربعة للزوج الربع واحد وللبنت النصف اثنان والباقي واحد للأخ. والثانية من أربعة أيضا؛ للزوج الربع واحد والباقي للابن فتنظر بين الثانية وبين سهام الميت فتجد بينهما موافقة بالنصف، فتأخذ وفق الثانية اثنين فتضربه في الأولى أربعة فتبلغ ثمانية للزوج من الأولى واحد يضرب في وفق الثانية اثنين باثنين، وللأخ

<<  <  ج: ص:  >  >>