للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك، وللزوج في الثانية واحد يضرب في وفق سهام المورثة واحد بواحد، وللابن ثلاثة تضرب في وفق سهام المورثة واحد بثلاثة.

ومثال المباينة: أن يموت شخص عن أم وأخت لأب وعم، ثم تموت الأخت لأب عن زوج وابن، فالأولى من ستة للأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة والباقي واحد للعم،. والثانية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن، فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة وهي ثلاثة فتجد بينهما مباينة، فتضرب الثانية أربعه في الأولى ستة فتبلغ أربعة وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان في الثانية أربعة بثمانية، وللعم في الأولى واحد مضروب في الثانية أربعة بأربعة، وللزوج في الثانية واحد يضرب في سهام المورثة ثلاثة بثلاثة، وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثة بتسعة. وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر، وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى أولى وما بعدها يقال لها: الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>