تمكن قسمته أو لا، فإن كانت مما تمكن قسمته كالدراهم والدنانير والمكيلات والموزونات ونحوها قسمتها بواحد من أوجه خمسة، وهي مبنية على أعداد أربعة متناسبة نسبة هندسية منفصلة، نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، وهي أصل كبير في استخراج المجهولات، وذلك أن نسبة نصيب كل وارث من المسألة إلى مصح المسألة كنسبة نصيبه من التركة إلى التركة فهذه أربعة أعداد: الأول نصيب كل وارث من المسألة، الثاني مصح المسألة، الثالث نصيبه من التركة وهو المجهول، والرابع التركة.
فالوجه الأول: من الأوجه الخمسة: أن تنسب نصيب كل وارث من المسألة إلى المسألة فتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة، وهذا الوجه هو أنفع الأوجه وأعمها لصلاحيته فيما تمكن قسمته وفيما لا تمكن. ففي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب أصل مسألتهم من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت كذلك، وللأم الثلث اثنان، والتركة عشرون درهما، فتنسب نصيب الزوج وهو ثلاثة إلى المسألة، فتجده ربعها وثمنها فتعطيه من التركة ربعها وثمنها وهما سبعة ونصف، وتفعل بنصيب الأخت كذلك، وتنسب نصيب الأم وهو اثنان إلى المسألة فتجده ربعها فتعطيها من التركة ربعها وهو خمسة.