الوجه الثاني: أن تضرب العدد الأول وهو نصيب كل وارث من مصح المسألة في العدد الرابع وهو التركة فما بلغ قسمته على العدد الثاني وهو مصح المسألة فما خرج فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تضرب نصيب الزوج ثلاثة في التركة عشرين فيحصل ستون فتقسمها على المسألة فيخرج سبعة ونصف وهي نصيبه من التركة، وتفعل بنصيب الأخت كذلك فيحصل لها ما ذكر، وتضرب نصيب الأم اثنين في التركة عشرين فيحصل أربعون فتقسمها على المسألة، فيخرج خمسة وهي نصيبها من التركة.
الوجه الثالث: أن تقسم العدد الرابع وهو التركة على العدد الثاني وهو مصح المسألة، فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث، فما بلغ فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية، فيخرج اثنان ونصف فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة فيحصل ما تقدم، وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك.
الوجه الرابع: أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع، وهو التركة فما خرج فلا يخلو: إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحا وكسرا أو كسرا فقط، فإن كان صحيحا فقط قسمت نصيب كل وارث عليه فما خرج فهو