للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى.

ففي الحالة الأولى: وهي أن يرجى انكشاف حاله، ويطلبوا القسمة تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا، وتنظر بينهما بالنسب الأربع ثم تعطي كل واحد اليقين، وتقف الباقي حتى يتضح أمره، مثال ذلك: أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، فمسألة الذكورية من خمسة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى اثنان، ومسألة الأنوثية من أربعة، للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد، وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون، فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيهما من مسألة الذكورية، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فتعطيه من مسألة الأنوثية فله منها واحد مضروب في مسألة الذكورية خمسة بخمسة فيبقى ثلاثة توقف حتى يتضح أهره. فإن بان أنه ذكر ردت عليه، وإن بان أنه أنثى رد على الابن منها اثنان وعلى البنت واحد.

وفي الحالة الثانية: وهي أن لا يرجى انكشاف حاله بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>