للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح أمره تجعل له مسألتين كما تقدم في الحالة الأولى، ثم تنظر بينهما بالنسب الأربع، فما حصل بعد النظر ضربته في حالتي الذكورية والأنوثية فما بلغ فمنه تصح، ثم تأخذ جميع ما بيد كل واحد مما صحت منه المسألتان بعد الضرب في حالة الذكورية والأنوثية، فتقسمه على الحالتين فما خرج فهو نصيبه، فمثال إرثه بالذكورية والأنوثية متفاضلا. ابن وولد خنثى مسألة الذكورية من اثنين لكل واحد واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة للابن الواضح اثنان وللخنثى واحد، وبين المسألة مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل ستة، فتضرب في الحالتين فيحصل اثنا عشر للابن الواضح من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلثا مال ثمانية ومجموعهما أربعة عشر تقسم على الحالتين فيخرج له سبعة، وللخنثى من مسألة الذكورية نصف مال ستة، ومن مسألة الأنوثية ثلث مال أربعة، ومجموعهما عشرة تقسم على الحالتين فيخرج له خمسة. وأما إن ورث بالذكورية والأنوثية على السواء كولد الأم فأعطه حقه كاملا سواء رجي انكشاف حاله أم لم يرج.

ومثال إرث الخنثى بالذكورية فقط، بنتان وابن أخ لأب خنثى وابن عم لغير أم، مسألة الذكورية من ثلاثة للبنتين الثلثان اثنان وللخنثى واحد، ومسألة الأنوثية من ثلاثة أيضا للبنتين

<<  <  ج: ص:  >  >>