للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذا يتناول ما وقع من الاستمتاع سواء كان حلالا أم وطئ شبهة؛ ولهذا يجب المهر في النكاح الفاسد بالسنة والاتفاق، والمستمتع إذا اعتقد حل المتعة وفعلها فعليه المهر، وأما الاستمتاع المحرم فلم تتناوله الآية، فإنه لو استمتع بالمرأة من غير عقد مع مطاوعتها لكان زنا ولا مهر فيه، وإن كانت مستكرهة ففيه نزاع مشهور " اهـ.

وهذا الجواب الذي أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية هنا من عدم دلالة آية {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) على إباحة متعة النساء رواه الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره " جامع البيان عن تأويل القرآن " عن ابن عباس والحسن ومجاهد وابن زيد وجزم بأنه الأولى بالصواب.

قال ابن جرير: حدثني المثنى قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢) يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله، والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (٣) حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الحسن في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} (٤) النكاح.

حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) سورة النساء الآية ٢٤
(٣) سورة النساء الآية ٤
(٤) سورة النساء الآية ٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>