للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن جريج عن مجاهد قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (١) قال: النكاح أراد.

حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢) الآية قال: هذا النكاح وما في القرآن إلا نكاح إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطها أجرها الصداق، فإن وضعت لك منه شيئا فهو لك سائغ فرض الله عليها العدة وفرض لها الميراث، قال: والاستمتاع هو النكاح هاهنا إذا دخل بها، ثم ذكر ابن جرير القول بأن المراد بالآية متعة النساء، وتعقبه بقوله: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استمتعوا من هذه النساء (٣) » والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج.


(١) سورة النساء الآية ٢٤
(٢) سورة النساء الآية ٢٤
(٣) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٦، ١٤٠٦، ١٤٠٦، ١٤٠٦، ١٤٠٦) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٨) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٠٦) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>