للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فأردنا أن نختصي، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (١) » زاد أبو عبد الله في روايته بإسناده، قال: قال الشافعي: ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، وأشبه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة أن يكون - والله أعلم - ناسخا له، قال الشيخ ابن البيهقي - رحمه الله -: وقد روي في حديث ابن مسعود أنه قال: «كنا ونحن شباب (٢) » أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله رضي الله عنه قال: «وكنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله: ألا نختصي؟ قال: لا، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله: (٤) » رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٧٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣٢) .
(٢) صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) .
(٣) صحيح البخاري النكاح (٥٠٧٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣٢) .
(٤) سورة المائدة الآية ٨٧ (٣) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ}

<<  <  ج: ص:  >  >>