قال الشيخ البيهقي: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريبا منها، والشباب قبل ذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر، وذلك بين فيما أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح) وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن إسحاق أنبأ إسماعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية (١) » - لفظ حديث الشافعي
(١) صحيح البخاري المغازي (٤٢١٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧، ١٤٠٧) ، الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، الأطعمة (١٧٩٤) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥، ٣٣٦٦) ، الصيد والذبائح (٤٣٣٤) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٠٣، ١/١٤٢، ١/٧٩) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٩٠) ، النكاح (٢١٩٧) .