للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن ابن عيينة وابن عيينة يذهب في رواية الحميدي عنه إلى أن هذا التاريخ إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في النهي عن نكاح المتعة، أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري ثنا حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان حسن أرضى من عبد الله عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: «إنك امرؤ تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (١) » قال سفيان يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة، قال البيهقي: " وهذا الذي قاله سفيان محتمل فلولا معرفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنسخ نكاح المتعة وأن النهي عنها كان البتة بعد الرخصة لما أنكره على ابن عباس رضي الله عنهما والله أعلم ".


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٧٩) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>