للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى ابن عمر تحريمها يوم خيبر: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله «أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإن فلانا يقول فيها، فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (١) » . قال البيهقي: " ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في نكاح المتعة زمن الفتح فتح مكة ثم حرمها إلى يوم القيامة " ثم ذكر النصوص الثابتة في الإذن في المتعة عام الفتح وتحريمها في ذلك العام.

٤ - ما مال إليه الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمداني في كتابه " الاعتبار في الناسخ والمنسوخ " ص ١٣٨ - ١٤٠ حيث قال تحت عنوان " باب نكاح المتعة ":


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/٩٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>