أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر أنا مكي بن منصور أنا أحمد بن الحسن القاضي أنا محمد بن يعقوب أنا الربيع أنا الشافعي أنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت ابن مسعود يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء (١) » وهذا طريق حسن صحيح. وهذا الحكم كان مباحا مشروعا في صدر الإسلام وإنما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود وإنما كان ذلك يكون في أسفارهم ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم؛ ولهذا نهاهم عنه غير مرة ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة حتى حرمه عليهم في آخر أيامه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان تحريم تأبيد لا تأقيت فلم يبق اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار وأئمة الأمة، إلا شيئا ذهب إليه بعض الشيعة، ويروى عن ابن جريج جوازه.
وسنذكر ما يدل على صحة ما ادعيناه أخبرني محمد بن عمر بن أبي عيسى الحافظ أنا الحسن بن أحمد أنا أحمد بن عبد الله أنا محمد بن بكر في كتابه، أنا داود حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن إسماعيل بن أمية عن الزهري قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، فقال له رجل يقال له
(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٧٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣٢) .