للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الربيع بن سبرة: «أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع (١) » قرأت على محمد بن ذاكر بن محمد بن أحمد المستملي أخبرك الحسن بن أحمد أنا محمد بن أحمد الكاتب أنا علي بن عمر أنا أبو بكر بن أبي داود حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة (٢) » . قال: " وإنما كان لمن لم يجد. فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت ".

هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد صح الحديث عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق وهو أشهر من أن ينكر وأكثر من أن يحصر.


(١) نقل القرطبي عن أبي داود أنه قال في هذا الحديث: '' هذا أصح ما روي في ذلك '' وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني ج ٩ ص ١٦٧: قد رويت أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها - أي متعة النساء - بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهر
(٢) صحيح البخاري النكاح (٥١١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>