للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخبرني محمد بن إبراهيم بن علي الخطيب أنا يحيى بن عبد الوهاب بن محمد أنا محمد بن أحمد الكاتب أنا عبد الله بن محمد، أنا أبو يعلى ثنا أبو خيثمة حدثنا سفيان عن الزهري عن حسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (١) » وهذا الحديث لا ينافي حديث الربيع بن سبرة عن أبيه حيث ذكر أن النهي كان في حجة الوداع لما ذكرنا بأن ذلك كان عدة مرات غير أن النهي الأخير كان في حجة الوداع.

ويدل على صحة ما ذكرنا أيضا ما أخبرنا به أبو الفضل الأديب أنا سعد بن علي العجلي أنا القاضي أبو الطيب، أنا علي بن عمر ثنا عبد الله بن داود، حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (٢) » قال: " ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الفضل الطبري حدثنا هناد بن السري حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عباد بن كثير حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة


(١) صحيح البخاري النكاح (٥١١٥) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٧) ، سنن الترمذي النكاح (١١٢١) ، سنن النسائي النكاح (٣٣٦٥) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٦١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١٤٢) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٩٧) .
(٢) صحيح البخاري كتاب النكاح (٥١١٩) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>