تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام جئن نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يجلن في رحالنا، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليهن فقال:" من هؤلاء النسوة؟ " فقلنا يا رسول الله: نسوة تمتعنا منهن، قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، وتغير لونه واشتد غضبه وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نعد ولا نعود لها أبدا، فبها سميت يومئذ ثنية الوداع» اهـ.
قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠ - ١٣٢: " اختلف العلماء كم مرة أبيحت المتعة ونسخت، ففي صحيح مسلم عن عبد الله قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل (١) » قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نختصي، دليل على أن المتعة كانت محظورة قبل أن يبيح لهم الاستمتاع، ولو لم تكن محظورة لم يكن لسؤالهم عن هذا معنى، ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل، ثم نهى عنها عام خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلاث فهي محرمة إلى يوم القيامة.
(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٧٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٣٢) .