للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أعمى الله قلوبهم، كما أعمى أبصارهم، يفتون بالمتعة - يعرض برجل - فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك (١) » . . . " الحديث، ورواه النسائي أيضا ولا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به وكان قد كف بصره، فلذا قال ابن الزبير: " كما أعمى أبصارهم " وهذا إنما كان في حال خلافة عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة علي كرم الله وجهه، فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها ولم يرجع إلى علي " اهـ.

ومما جاء في الرد على ابن عباس ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: «أتي ابن عمر فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال: معاذ الله، ما أظن ابن عباس يفعل هذا. فقيل: بلى، قال: وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غلاما صغيرا. ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين» . قال الحافظ في تلخيص الحبير ج ٣ ص ١٥٤: " إسناده قوي " وما رواه عبد الرزاق في باب المتعة من مصنفه ج ٧ ص ٥٠٢ عن معمر عن الزهري عن سالم قال: " قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء


(١) صحيح مسلم كتاب النكاح (١٤٠٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>